ابن عربي
66
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل في وقت صلاة الظهر ( الصلاة مفروضة في وقت معين ) ( 37 ) قال تعالى : * ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * - أي مفروضة في وقت معين ، سواء كان موسعا أو مضيقا ، فإنه معين ولا بد بقوله : « موقوتا » . فمن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعين لها ، كان ما كان ، من ناس أو متذكر ، فإنه لا يقضيها أبدا . ولا تبرأ ذمته فإنه ما صلى الصلاة المشروعة ، إذ كان الوقت من شروط صحة تلك الصلاة . فليكثر النوافل بعد التوبة . ولا قضاء عليه ، عندنا ، لخروج وقتها الذي هو شرط في صحتها . ( 38 ) ووقت الناسي والنائم وقت تذكره واستيقاظه من نومه . وهو مؤد